المادة 96
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 96 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز سحب الشيك لامر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص اخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط الا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله.