المادة السادسة والتسعون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الاهلية على انهاء عقد الزواج، دون الحاجة الى حكم قضائي.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.