المادة السادسة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية؟
يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الاهلية على انهاء عقد الزواج، دون الحاجة الى حكم قضائي.
آخر تحديث: