على المحقق ان يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد، تشمل اسم الشاهد، ولقبه، وسنه، ومهنته او وظيفته، وجنسيته، ومكان اقامته، وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص. وتدون تلك البيانات وشهادة الشهود واجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، او شطب، او كشط، او تحشير، او اضافة. ولا يعتمد شيء من ذلك الا اذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد.