المادة السادسة والتسعون من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والتسعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والتسعون من النظام البحري التجاري؟
1- اذا نشا لمالك السفينة المدين دين قبل احد الدائنين في حادث واحد، فلا يسري تحديد المسؤولية الا بالنسبة الى المبلغ الباقي بعد اجراء المقاصة بين الدينين. 2- لا يجوز للدائن اتخاذ اي اجراء على اموال مالك السفينة اذا وضع المبلغ المخصص للتعويض تحت تصرف الدائن بالفعل، او اذا قدم المالك ضمانا تقبله المحكمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: