المادة السادسة والتسعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون حكم المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن قابلا للاعتراض وفق احكام النظام.