المادة السادسة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق احكام النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: