المادة 96 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 96 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 96 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تكون ضوابط التعاقد لممارسة مهمات وظائف وكالء الوزارات والوكالء المساعدين وفقا للقواعد المنظمة لها ونموذج العقد.المعتمد لها، وما يطرا عليهما من تعديالت
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: