المادة الخامسة والتسعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الخامسة والتسعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والتسعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
تقوم النيابة العامة بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة امن الدولة باعداد اللائحة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما من تاريخ صدور النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: