المادة 95
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 95 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز اعادة تصدير البضائع الداخلة الى البلاد والتي لم تستوف عنها الضرائب “الرسوم” الجمركية الى الخارج او الى المنطقة الحرة وفق الاجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.