المادة 95 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 95 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 95 من نظام خدمة الضباط؟
تعديلات المادة المادة 95 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1426/7/8ه، لتصبح بالنص الاتي: "يستحق الضابط اجازة مرضية، في مدة ثلاث سنوات، مدتها اثنا عشر شهرا بالراتب الفعلي، وستة اشهر بنصف الراتب الفعلي". يستحق الضابط اجازة مرضية ، في مدة ثلاث سنوات قدرها ثلاثة اشهر بالراتب الفعلي . وثلاثة اشهر بنصف الراتب وثلاثة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: