تعديلات المادة المادة 95 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1426/7/8ه، لتصبح بالنص الاتي: "يستحق الضابط اجازة مرضية، في مدة ثلاث سنوات، مدتها اثنا عشر شهرا بالراتب الفعلي، وستة اشهر بنصف الراتب الفعلي". يستحق الضابط اجازة مرضية ، في مدة ثلاث سنوات قدرها ثلاثة اشهر بالراتب الفعلي . وثلاثة اشهر بنصف الراتب وثلاثة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب .