المادة (95) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (95) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (95) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
تصحيح جميع المسودات والتحريرات الصادرة من المحكمة وملاحظة الاوامر والتعليمات والنظم المبلغة الى المحكمة والفات نظر عموم موظفي المحكمة الى اتباعها والسير بموجبها وعرضها عند الطلب على قضاة المحكمة وتبليغها الى كل قضاة المحكمة وعلى كل كاتب ضبط كل قاض من قضاة المحكمة نسخ الاوامر التي لها تعلق بالمرافعات وحفظها لدى حاكم القضية بمحفظة خاصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: