المادة الخامسة والتسعون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الخامسة والتسعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ظهرت حاجة الى استثناء حكم من احكام النظام؛ فيرفع الى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم الوزير ورئيس مجلس ادارة الهيئة ورئيس الجهة الحكومية المختص لدراسة الموضوع، مع تحديد محل الاستثناء ومسوغاته والرفع بما يرونه الى رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بما يراه.