1- اذا لم ينص عقد العمل او لائحة تنظيم العمل على الاجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالاجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشاة ان وجد، والا قدر الاجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فان لم يوجد تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الاجر وفقا لمقتضيات العدالة. 2 - ويتبع ذلك ايضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل اداؤها، وفي تحديد مداها.