المادة الخامسة والتسعون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الخامسة والتسعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في المملكة وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التاهيل – سواء لتعليم الطيران، او اتمام اختباراته، او الحصول على احدى اجازاته او تجديدها- ان يحتفظ بسجل طيران شخصي ، ويجب ان يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من الهيئة، ولا يجوز التصرف في هذا السجل الا باذن من الهيئة.