على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في المملكة وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التاهيل – سواء لتعليم الطيران، او اتمام اختباراته، او الحصول على احدى اجازاته او تجديدها- ان يحتفظ بسجل طيران شخصي ، ويجب ان يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من الهيئة، ولا يجوز التصرف في هذا السجل الا باذن من الهيئة.