المادة الخامسة والتسعون من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الخامسة والتسعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والتسعون من نظام الطرق والمباني؟
على الشخص الذي خصصت له ارض في هذه المنطقة ان يقيم عليها المباني طبق اشارة سلطة المباني في ذلك بمقتضى المواد المخصوصة من هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: