المادة الخامسة والتسعون
من نظام الشركات
نصُّ المادة الخامسة والتسعون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**التصويت في جمعية المساهمين:** ١\- يبين نظام الشركة الاساس طريقة التصويت في جمعية المساهمين. ٢\- لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بالاعمال والعقود، التي لهم فيها مصلحة مباشرة او غير مباشرة او التي تنطوي على تعارض مصالح.