المادة الخامسة والتسعون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الخامسة والتسعون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والتسعون من نظام التنفيذ؟
للمتضرر من المماطلة في اجراءات التنفيذ، اقامة دعوى في مواجهة المتسبب امام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عما لحقه من ضرر.
آخر تحديث: