يلغي هذا النظام نظام دائرة النفوس الصادر بالامر السامي رقم ٨١٧٢ وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٣٥٨ ه، ونظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢ وتاريخ ١١ / ١ / ١٣٨٢ ه، كما يلغي كل ما يتعارض معه. واستثناء من ذلك يستمر العمل بالمرسوم الملكي رقم م/٥٢ وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٠٥ ه المصادق على قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٠ وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٠٥ ه القاضي بتعديل الفقرة (د) من نظام خدمة الافراد وذلك لحين صدور قرار مجلس الوزراء بوضع قواعد عامة تعالج موضوع تعديل تاريخ الميلاد والمشار الى ذلك في الفقرة (ب) من المادة (٨٣) اعلاه.