المادة الخامسة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية؟
الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة او غيرها.
آخر تحديث: