لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته وفقا لحكم المادة (الرابعة والتسعين) اذا كانت الدعوى ناشئة عن احد الاسباب الاتية: 1- الضرر الناشئ عن فعل او امتناع عن فعل صدر من مالك السفينة او نائبه بقصد احداث الضرر، او عن اهمال مصحوب بادراك ان ضررا يمكن ان يحدث. 2- الالتزامات الناشئة عن المساعدة، او الانقاذ، او الاسهام في الخسائر البحرية المشتركة. 3- حقوق الربان او البحارة او اي تابع اخر لمالك السفينة موجود عليها او يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثة هؤلاء الاشخاص وخلفائهم. 4- الضرر الناشئ عن التلوث بالنفط او غيره من المواد الاخرى.