المادة الخامسة والتسعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسري الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن وفق احكام الفقرة (١) من المادة الحادية والثلاثين من النظام في حال عدم حضور المدعي اي جلسة بعد السير فيها.