المادة الخامسة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
يجوز ان تجرى التعاملات المنصوص عليها في النظام او اللائحة الكترونيا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: