المادة 95 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 95 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 95 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) :تكون ضوابط تنظمي التعاقد المؤقت وفقا لالتي ا- .وجود وظيفة شاغرة فعال ب- ان يكون العقد مكتوبا ومحدد المدة بحيث ال تزيد مدته على (ثالثة) اشهر قابلة للتجديد لمدة واحدة على ان ال .تتجاوز مدة العقد مع تجديده (ستة) اشهر خالل سنة ج- .تكون ساعات العمل وفق ما تحدده الجهة الحكومية بحيث ال تزيد على ساعات العمل الرسمية
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: