المادة 95
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 95 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) :تكون ضوابط تنظمي التعاقد المؤقت وفقا لالتي ا- .وجود وظيفة شاغرة فعال ب- ان يكون العقد مكتوبا ومحدد المدة بحيث ال تزيد مدته على (ثالثة) اشهر قابلة للتجديد لمدة واحدة على ان ال .تتجاوز مدة العقد مع تجديده (ستة) اشهر خالل سنة ج- .تكون ساعات العمل وفق ما تحدده الجهة الحكومية بحيث ال تزيد على ساعات العمل الرسمية