الاجازة الاستثنائية يجوز لظروف اضطرارية ولمن يملك صلاحية منح الاجازة وفقا للمادة (89) منح الضابط اجازة استثنائية لمدة لا تزيد على شهر اذا كان قد استنفذ اجازته الاعتيادية على ان تحتسب مدتها من اجازاته الاعتيادية المقبلة.