التوقيع على صور المعاملات والمخابرات التي تقضي الضرورة بنسخها كصور المذكرات والاوامر وغير ذلك تحت عبارة تدل على ان الصور مطابقة للاصل، والختم عليها بالختم الخاص بقلم المحكمة.