المادة (94)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (94) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
التوقيع على صور المعاملات والمخابرات التي تقضي الضرورة بنسخها كصور المذكرات والاوامر وغير ذلك تحت عبارة تدل على ان الصور مطابقة للاصل، والختم عليها بالختم الخاص بقلم المحكمة.