المادة الرابعة والتسعون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والتسعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والتسعون من نظام المعاملات المدنية؟
١\- اذا تم العقد صحيحا لم يجز نقضه او تعديله الا بالاتفاق او بمقتضى نص نظامي. ٢\- تثبت الحقوق التي ينشئها العقد فور انعقاده، دون توقف على القبض او غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما.
آخر تحديث: