المادة الرابعة والتسعون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الرابعة والتسعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص الهيئة باصدار واعتماد وتجديد اجازات الطيران واجازات المراقبين الجويين واجازات الصيانة والاجازات الفنية الاخرى المتعلقة بجميع اعمال خدمات الطيران المدني، كما لها الحق في استحداث اجازات اخرى وفق الشروط التي تضعها، على الا تقل هذه الشروط باي حال عن المستويات المقررة دوليا، وللهيئة الحق في عدم اصدار او تجديد الاجازات، ولها حق انهاء او تعليق اي اجازة، لا سيما في حال مخالفة شروطها او مخالفة الانظمة والتعليمات، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.