المادة الرابعة والتسعون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الرابعة والتسعون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والتسعون من نظام التنفيذ؟
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة من معاهدات، واتفاقيات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.
آخر تحديث: