المادة 94
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 94 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت انشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمني. وعلى ساحب الشيك او الامر غيره بسحبه لحسابه ان يؤدى مقابل وفائه، ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولا شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم. وعلى الساحب دون غيره في حالة الانكار ان يثبت ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت انشائه، فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاءه ولو عمل الاحتجاج بعد مواعيد معينة، ولا يترتب على عدم وجود مقابل الوفاء او عدم كفايته بطلان الشيك.