المادة الرابعة والتسعون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الرابعة والتسعون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية.
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الرابعة والتسعون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.