المادة الرابعة والتسعون من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الرابعة والتسعون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والتسعون من نظام الأحوال المدنية؟
يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: