المادة الرابعة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية؟
يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة اذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.
آخر تحديث: