المادة الرابعة والتسعون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الرابعة والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، او يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته، امرت المحكمة بتسليمه الى صاحبه، او الى الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق. وفي هذه الحال يكون لمدعي الحق فيه ان يطالب بالثمن الذي بيع به.