المادة الرابعة والتسعون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الرابعة والتسعون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. يشترط ان يكون الحالف اهلا للتصرف فيما يحلف عليه. 2. لا تقبل النيابة في اداء اليمين، وتقبل \-بتوكيل خاص\- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.