المادة الرابعة والتسعون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستحق الامين والخبير اتعابا نظير اداء المهمات المكلفين بها في اجراء الافلاس وفق قواعد اتعاب الامناء والخبراء.