المادة الرابعة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
يستحق الامين والخبير اتعابا نظير اداء المهمات المكلفين بها في اجراء الافلاس وفق قواعد اتعاب الامناء والخبراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: