94
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 94 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعود الى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز انقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه اياها لاعداد دفاعه.