المادة 94
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 94 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) (1) :تكون ضوابط تنظمي التعاقد لبعض الوقت (الدوام الجزئي) وفقا لالتي ا .وجود وظيفة شاغرة ،فعال وال يجوز التعاقد مع اكرث من متعاقد لشغل مهمات ذات الوظيفة. ب .ان يكون العقد مكتوبا. (1) تم تعديل هذه المادة بموجب القرار ال( وزاري رقم88154) وتاريخ 27 /5/ 1444 .ه لتكون بالنص الوارد اعاله اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 28 .ج تكون ساعات الدوام الجزئي- خالل ساعات العمل اليت تحددها الجهة الحكومية سواء كان العمل يؤدى يوميا او بعض ايام االسبوع- وفق اي من الخيارين:االتيين 1- 20 . من اجمالي ساعات العمل الرسمية% 2- 40 . من اجمالي ساعات العمل الرسمية% د. تحدد الجهة الحكومية عدد الوظائف وفق التعاقد الجزئي، ويمت اعتمادها باالتفاق بين وزير الموارد البشرية والتنمية .االجتماعية والوزير المختص ه. ان يكون التعاقد على الوظا.ئف الملحقة بنموذج عقد اداء مهمات وظيفة بدوام جزئي