المادة الثالثة والتسعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثالثة والتسعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والتسعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
تطبق احكام نظام الاجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: