المادة 93 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 93 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 93 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
كل نقص يظهر عند اخراج البضائع التي فسحت بالادخال المؤقت يخضع للضرائب “الرسوم” الجمركية المستحقة عليها وقت ادخالها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: