المادة (93) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (93) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (93) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
ختم كل الصكوك المخرجة من السجل بما يدل على ان لديه علما باخراجها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: