المادة الثالثة والتسعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثالثة والتسعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والتسعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
تلتزم الشركات التي تنفذ الاعمال والمشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق احكام النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: