المادة الثالثة والتسعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثالثة والتسعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والتسعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
تلتزم الشركات التي تنفذ الاعمال والمشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق احكام النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: