المادة الثالثة والتسعون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثالثة والتسعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم الشركات التي تنفذ الاعمال والمشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق احكام النظام.