لا يجوز للنائب ان يتعاقد مع نفسه بمقتضى نيابته دون ان يكون ماذونا له بذلك سواء اكان تعاقده مع نفسه لحسابه ام لحساب الغير، وللاصيل ان يجيز التعاقد.