المادة الثالثة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثالثة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية؟
يترتب على الترك الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: