المادة الثالثة والتسعون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثالثة والتسعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لغير حائز الاجازة المطلوبة ان يعمل كطيار في طائرة مسجلة في المملكة الا لتلقي التدريب، او لاتمام الاختبار لغرض الحصول على اجازة طيران ، او اعتمادها، او تجديدها وبشرط ان يكون قائد الطائرة حائزا على الاجازات المطلوبة، والا يوجد على متن الطائرة اثناء ذلك الا: 1 - شخص يعمل كاحد اعضاء طاقم الطائرة . 2 - مراقب او مفتش او ممتحن او اي شخص اخر تعتمده الهيئة. ويعني اصطلاح (الاجازة المطلوبة) الوارد في هذه المادة: الاجازة او الاهلية التي تخول حائزها الحق في اداء الاعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلة.