اذا اريد انشاء مناطق جديدة للسكن في ارض خالية فضاء، فعلى سلطة المباني ان تقوم قبل كل شيء بتخطيطها وعمل خارطة بها وتقسيمها الى قطع مناسبة، ولا يجوز البناء بتاتا في هذه المناطق قبل التخطيط .