**النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية:** ١\- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل، ما لم ينص نظام الشركة الاساس على نسبة اعلى، بشرط الا تتجاوز (الثلثين). ٢\- اذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفق الفقرة (١) من هذه المادة، توجه الدعوة الى اجتماع ثان يعقد بالاوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (الحادية والتسعين) من النظام. ومع ذلك يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الاول، بشرط ان تتضمن الدعوة الى عقد الاجتماع الاول ما يفيد بامكانية عقد ذلك الاجتماع. وفي جميع الاحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل. ٣\- اذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الثاني، وجهت دعوة الى اجتماع ثالث يعقد بالاوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (الحادية والتسعين) من النظام، ويكون الاجتماع الثالث صحيحا ايا كان عدد الاسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. ٤\- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بموافقة (ثلثي) حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع، الا اذا كان القرار متعلقا بزيادة راس المال او تخفيضه او باطالة مدة الشركة او بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها الاساس او باندماجها مع شركة اخرى او تقسيمها الى شركتين او اكثر، فلا يكون صحيحا الا اذا صدر بموافقة (ثلاثة ارباع) حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع. ٥\- على مجلس الادارة ان يقيد لدى السجل التجاري قرارات الجمعية العامة غير العادية التي تحددها اللوائح خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ صدورها.