المادة الثالثة والتسعون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثالثة والتسعون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من احكام المواد المتعلقة بتحديد مدة التبليغ عن الواقعات الواردة في هذا النظام يجوز لوزير الداخلية تعيين الحالات التي يرى تمديد فترة التبليغ عنها وفقا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.