المادة الثالثة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية؟
لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة الا ببينة.
آخر تحديث: