المادة الثالثة والتسعون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثالثة والتسعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المجلس اللوائح خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.