المادة الثالثة والتسعون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والتسعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد مسؤولية مالك السفينة طبقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية التي انضمت اليها المملكة.