المادة الثالثة والتسعون من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والتسعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والتسعون من النظام البحري التجاري؟
تحدد مسؤولية مالك السفينة طبقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية التي انضمت اليها المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: